الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تغيير مصارف الوقف: الفتوى رقم (16631)س: يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان، وقف أحدهما على الفقراء، والأخرى على مسجد من مساجد القرية، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين: الفقراء والمسجد، ولكن والدي- يرحمه الله- بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف، والسؤال هو: هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى؟ أفتونا وفقكم الله.ج: يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (125)بصفتي وصيا على تركة والدة جلالة الملك سعود- رحمه الله- فإن من ضمن ما وجدناه في تركتها وثائق أوقاف، ومن ضمن ذلك وقفية عمارة في المقيبرة أرفق لكم صورة منها، وحيث إن لدينا فاضل غلة منها بعد إخراج المعينات فيها وللوالدة- رحمها الله- مجموعة أوقاف بيوت لأئمة ومؤذنين، وقد تقدم لدينا بعض الأئمة والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة؟ انتهى السؤال.وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615/ 11 وتاريخ 26/ 12/ 1380هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533/ 8 وتاريخ 17/ 11/ 1380هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص: الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت: وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في 4/ 6/ 1385هـ وعليها ختم الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم رحمه الله.ج: بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي: حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي ذكرتها وإن بقي شيء بعد ذلك فحيث إن البيوت التي للأئمة والمؤذنين هي وقف من موقفة الفلة وأن هذه البيوت تحتاج إلى إصلاح فيجوز إصلاح هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة بعد ما نصت عليه الموصية، ومما يحسن التنبيه عليه: أن هذه البيوت التي هي وقف على الأئمة والمؤذنين مصلحة عمارتها مقدمة على استغلال الأئمة والمؤذنين لها، وعلى هذا الأساس فمن أجل المحافظة على بقائها مستقبلا هو أن يجعل لها أجر سنوي وتتفقد في آخر كل سنة، فإن احتاجت إلى إصلاح أصلح كل بيت من أجرته، وما بقي يعطى للمؤذن أو الإمام الذي جعل البيت وقفا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.هل كون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب يمنع أن يأخذوا ما أُوقف عليهما؟ الفتوى رقم (218)س: الوالد يملك ثلاثة بيوت، كل واحد منها فيه صبرة ريال واحد فرانسي كل سنة، واحد منها فطور والآخر لمعلم الصبيان الذي يدرسهم القرآن والثالث للمؤذن، والآن المؤذن ومعلم الصبيان يستلمون رواتب من الحكومة، هل ندع كل شيء على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء؟ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عليه لهم في الوثيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل هل يجوز حرمانه مما خصص له؟ الفتوى رقم (259)س: إن إنسانا سبل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال (400) بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبدالعزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبدالله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة- فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرا أمينا عارفا. ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديانعضو: عبدالله بن سليمان بن منيع.أوقف وقفا وبمرور الزمن تعطلت المنفعة به: الفتوى رقم (19425)الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم (114) وتاريخ 18/ 1/ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (509) وتاريخ25/ 1/ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه:أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ).وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبا، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف- الوقف المذكور، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت: بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
|